الدستور ونظام الحكم
ينص الدستور الأردني في أولى مواده على شكل نظام الحكم المعتمد في الدولة الأردنية، حيث قضت هذه المادة بأن نظام الحكم هو نيابي ملكي وراثي. ويرتكز النظام السياسي الأردني على مبدأ التوازن والفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية). وحدد الدستور الأردني مهام ووظائف هذه السلطات، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى، وتكون العلاقة بينهم تشاركية قائمة على التوازن والتكامل.
"يرتكز النظام السياسي الأردني على مبدأ التوازن والفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)"
يعتبر جلالة الملك في النظام السياسي الأردني رأس الدولة، حيث تناط السلطة التنفيذية بموجب المادة 26 من الدستور بجلالة الملك، الذي يتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.
ووفقا للمادة 35 من الدستور، فإن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
كما تنص المادة 25 من الدستور على أن تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب.
ونصت المادة 36 من الدستور على أن الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.
أما مجلس النواب، فإنه يتألف، بموجب المادة 67 من الدستور، من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقا لقانون الانتخاب الذي يكفل حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، ومعاقبة العابثين بإرادة الناخبين وسلامة العملية الإنتخابية في مراحلها كافة.
وبالنسبة للسلطة القضائية، فقد نص الدستور في المادة 27 منه على أن هذه السلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
كما يتمتع القضاة باستقلالية تامة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتتم عملية تعيين القضاة وعزلهم في المحاكم النظامية والشرعية بإرادة ملكية.